السيد محمد حسن الترحيني العاملي

88

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

على الغرماء ) حيا كان الراهن أم ميتا ، مفلّسا كان أم لا ، لسبق تعلق حقه ، ( ولو أعوز ) الرهن ولم يف بالدين ( ضرب بالباقي ( 1 ) ) مع الغرماء على نسبته . [ الثالثة - لا يجوز لأحدهما التصرف فيه بانتفاع ] ( الثالثة - لا يجوز لأحدهما التصرف فيه ( 2 ) ) بانتفاع ، ولا نقل ملك ، ولا

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الرهن حديث 1 و 2 . ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 17 - من أبواب الرهن حديث 6 . ( 4 ) البحار ج 2 ص 272 .